مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

28

-

قال: نعم فى بعض القول، الا أنه على رأى من يقول انه يجزيه لها تيمم واحد، وقيل فيه انه لا يجزيه على حال

قلت له: فان هو لم يعلم أنها أصابته حتى تيمم كذلك؟.

قال: فهذه مثل الأولى فالقول فيهما على سواء، وبعض فرق ما بينهما خشدد في هذا الموضع دون ما قبله، ولعل المرأى الأول أن يكون أصح

ما في ذلك

قلت له: فالتيمم للصلاة قبل أن يحضر وقتها جاز في أوله أو وسطه

أو آخره؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل ليس فى آخره بلا مخاطرة، وقيل بجوازه فى أوله اذا لم يكن له طمع فى درك الماء لما أراده من الصلاة

قبل أن تفوته

قلت له: فان كان جوازه له لفقده الماء فى حاله، أو عليه أن يطلبه

فيلاحظه أم لا؟.

قال: نعم قد قيل فيه انه مما يلزمه فهو عليه، ولا أعلم في ذلك

اختلافا

قلت له: فان تركهما متعمدا ماذا يلزمه جهله أنه عليه أو علمه؟.