الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١-
قلت له: فان فقد ما عليه من هذا كله فأعدمه الماء جاز له أن يتيمم
فيصلى على حال؟.
قال: نعم الأن فى قول الله تعالى ما دل على ذلك
قلت له: فان وجده بعد تيممه للصلاة على ما جاز له من قبل أن يدخل
فيها؟.
قال: فليرجع الى الماء مع القدرة عليه ولا يعتد بتيممه على حال،
فانه ليس بشيء بعد ذلك
مخافة
له
قلت له: فان كان بعد أن دخل في الصلاة؟.
قال: قد قيل انه ما بقى عليه منهما حد فليدع ما فيه إلا أن يكون على
حكم
من فواتها ان رجع الى الماء، وعلى قول آخر فيجوز أن يكون
ما دخل فيه على ما جاز له في حال
قلت له: فان وجده من بعد أن أتمها الا أنه في وقتها؟
قال: فهى
له تامة في بعض القول، وقيل أن عليه أن يعيدها
!
:
قلت له: فالمريض فى تيممه لصلاته على ما جاز لعذره اذا جاز لعذره اذا وجد الراحة
١٬٣٠٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.