الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢القدرة على الماء من بعد أن دخل فيها أو من بعد أن أتمها الا أنه
م? بعد في وقتها؟.
قال: عسى أن يكون فى ما له أو عليه على ما مضى من القول فيمن
أعدمه الماء به وحده، لأنهما في المعنى على سواء
قلت له: ويجوز له بعد تيممه أن ينتقل عن المكان الذى تيمم فيه،
فيصلي في موضع آخر؟.
قال: قد قيل ان له ذلك.
قلت له: فان تمادى عن الصلاة أيلزمه أن يعيده أم لا؟
قال: قد قيل انه لا اعادة عليه الا أن يكون لطوله مقدار ما يمكن أن يحدث الماء بالموضع، والا فهو كذلك
قلت له: فان تكلم بعده بما ليس من المعاصى من قبل أن يصلى به؟.
قال: فعسى ألا يبلغ به الى فساد الا أن بعضا قال فيه بالكراهية، ولا أدريها الأى شيء، فان صح ما قال: فلعله أن يكون من السداد فيما خرج عما لابد له في حاله ذلك
قلت له: فان تيمم فصلى فرضه، هل له أن يحفظه لصلاة أخرى
أم لا؟.
١٬٣٠٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.