الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣-
قال: ففى أكثر القول أن عليه لكل صلاة تيمما الا ما جمعهما لرخصة، وفى قول آخر أن له أن يحفظه فيصلى به ما شاء مثل الوضوء ما لم يج الماء، أو يحدث عليه ما به يفسد من شيء في اجماع أو على رأى من قاله في موضع الرأى.
قلت له: فهلا يخرج في صلاته الجمع أن يكون لكل منها تيمم أم لا؟. قال: نعم الأن جواز الواحد لهما في الرأي، انما يخرج على رأى من يقول انهما بمنزلة الصلاة الواحدة، فأما على قول من يذهب الى أنهما صلاتان، فيشبه على قياده فى هذا الرأى أن يلحقه معنى ذلك
قلت له: فهلا في صلاة الفجر أن يصليها مع السنة بالتيمم الواحد
أم لا؟.
قال: قد قيل فى هذا بالمنع، وقيل بالاجازة.
قلت له: وكذلك فرض المغرب وما بعده من سنة؟.
قال: هكذا عندى في ذلك
قلت له: وعلى هذا يكون القول فى صلاة العشاء الآخرة مع الوتر
أم لا؟.
(م 3 - الخزائن جـ 5)
١٬٣٠٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.