الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤-
34
-
قال: نعم على قول من يقول فى الوتر انه سنة، وأما على قول من يذهب الى أنه فريضة فعسى ألا يجوز الا على قول من قال ان له أن يصلى ما أراد ما لم ينتقض عليه
•
قلت له: فان أراد بعد الفرض أن يصلى به نافلة؟
قال: قد قيل ان عليه أن يتيمم لها وهو كذلك، الا على قول من أجاز له أن يصلى به ما شاء والا فلابد له.
قلت له: وما تيمم لشيء من النوافل فله أن يصلى به من النوافل
ما أراد؟.
قال: هكذا قيل لأنه بمنزلة صلاة واحدة
قلت له: فالصلوات الفائتة والمنقضية على هذا يكون في جوازها
أم لا؟.
قال: لا ففي بعض القول اذا أراد أن يبدلها في مقام واحد، وفي قول آخر: ان عليه في كل صلاة تيمما، وقيل يجزيه الواحد في الفائتة دون
المنقضية
قلت له: فالمسافر اذا لم يجد الماء فجمع الصلاتين بالتيمم في الوقت الأول، ثم أنه أدركه في وقتها فقدر عليه
قال: قد قيل باعادتهما، وقيل بتمامهما وقيل باعادة الأخرى دون
الأولى منهما
قلت له: فان صلى الأولى ودخل فى الثانية وحضره الماء؟.