الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩-
39
-
قال: فهذا من عذره، وله أن يتيمم فيصلى ما قد حضره، وليس عليه
في هذا أن يعرج اليه
قلت له: وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في ذهابه الى
الماء؟.
قال: هكذا قيل اذا لم يكن من طريقه بقدر ما لا يعوقه في ذهابه اليه الأداء ما له أو عليه
قلت له: فان كان في موضع يعرفه ويقدر على الطهارة به بلا مضرة عليه الا أنه نسى فى حاله أن يذكره لموضع الذى هو فيه فتيمم وصلى ماذا يلزمه فى صلاته على هذا، عرفني به؟.
قال: فهذا موضع ما فيه يختلف في تمامها له ولزوم اعادتها عليه، وأكثر القول أن الناسى له أشد من الجاهل به
•
قلت له: فان كان له ذاكرا أو عليه قادرا لعدم ما له من مانع، الا أنه
حال قيامه للصلاة، خافها أن تفوته أن عمد اليه لضيق وقتها؟
قال: فهذا موضع ما قد أجيز له فيه أن يتيمم فيصلى ما قد حضره: لأنه في معنى من لم يقدر عليه وفى قول آخر: أو هذا واجد الماء فلابد
له من التطهر به، وان فاته وقتها.
•