مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

قلت له: فان كان جنبا فهو كذلك؟

قال: هكذا عندى من قول المسلمين في ذلك

قلت له: فان كان فى حضره مقيما فهو على هذا من القول فيه لما له أو عليه؟.

قال: نعم لعدم فرق ما بينهما في هذا الموضع الا على رأى من قال بالفرق في ذلك.

قلت له: فان تيمم فصلى على قول من أجازه له فهل عليه أن يعيدها بالماء في وقتها أو بعده أم لا؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل لا اعادة عليه، وبعض يقول ان من أحبه له أن يعيدها فى الوقت، الا أن رأى من قال بتمامها أكثر ما في

هذا الا أن يكون من جنابة والا فهو كذلك

قلت له: فان كان من جنابة ما القول فيه؟

قال: فهو على ما مضى من الاختلاف فى هذا القول الا ان رأى من قال في هذا الموضع بالاعادة مادام فى الوقت قد قيل انه هو أكثر ما في ذلك.

قلت له: فان كان له ماء قد حمله إلا أنه لا زيادة فيه على قدر ما