مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

يحتاج اليه فى طريقه ما لابد له منه لشرابه أو طعامه أو يعطش ريقه،

هل له أن يدخره بمثل هذا ويتيمم لصلاته أم لا؟.

قال: نعم

اذا

لم يكن فيه فضل من هذا لما أراده به من الطهارة

لأداء ما له أو عليه من ذلك

قلت له: فان لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما أشبهه من شيء يجوز له

أن يتيمم به عند الضرورة اليه على قول من أجازه وحضرته الصلاة، ما الذي له أو عليه في حاله؟

قال: ففى هذا القول انه يتأمل التيمم فيومي بيديه الى الهوى كأنه

يضربه ثم يمسح بهما على مواضع تيممه، وقيل انه يقدره في نفسه، وكفى على هذا الرأى وذاك الذي من قبله

•

قلت له: فان صلاها ثم وجد الماء في وقتها أيلزمه أن يبدلها

أم لا؟.

قال: قد مضى من القول ما يدل على أن فى لزومه اختلافا وأكثر ما في

هذا أن لا بدل عليه كذلك جاء الأثر

قلت له: فان وجد من بعد أن خرج وقتها؟.