مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢

قال: قد قيل فيه انه لا اعادة عليه الا فى قول من يقول ان على

من صلى بالتيمم أن يعيد والا فهو كذلك

•

قلت له: فهل من رخصة له في ترك الصلاة حتى يجد ماء فيتوضأ به أو ترابا فيتيمم به أم لا؟

قال: لا أعلم جوازه الا فى قول من لا يجوز أن يعتد به في حين لأنه من رأى من قد خالف في دين.

قلت له: فان ترك التيمم فى موضع لزومه وصلى فرضه من غير أن يتيمم له جهلا منه ما يلزمه؟.

قال: فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في كفارة ما فاته على هذا،

فأما بدله فلابد له من أن يلزمه

قلت له: فالمريض اذا لم يقدر على الماء لعجزه، هل له أن يتيمم

لصلاته أم لا؟.

قال: نعم الأن هذا من العذر على حال.

قلت له: فان كان يقدر عليه، الا أنه غير أمره من مضرته؟.

قال: فهذه مثل الأولى سواء وقد مضى القول في ذلك