الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢قال: قد قيل فيه انه لا اعادة عليه الا فى قول من يقول ان على
من صلى بالتيمم أن يعيد والا فهو كذلك
•
قلت له: فهل من رخصة له في ترك الصلاة حتى يجد ماء فيتوضأ به أو ترابا فيتيمم به أم لا؟
قال: لا أعلم جوازه الا فى قول من لا يجوز أن يعتد به في حين لأنه من رأى من قد خالف في دين.
قلت له: فان ترك التيمم فى موضع لزومه وصلى فرضه من غير أن يتيمم له جهلا منه ما يلزمه؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في كفارة ما فاته على هذا،
فأما بدله فلابد له من أن يلزمه
قلت له: فالمريض اذا لم يقدر على الماء لعجزه، هل له أن يتيمم
لصلاته أم لا؟.
قال: نعم الأن هذا من العذر على حال.
قلت له: فان كان يقدر عليه، الا أنه غير أمره من مضرته؟.
قال: فهذه مثل الأولى سواء وقد مضى القول في ذلك
١٬٣١٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.