الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣43
قلت له: فان كان به جدرى والماء يضره، فالقول فيه كذلك؟.
قال: هكذا عندى من قول المسلمين في ذلك
•
قلت له: فان كان به حمى فخافها أن تكون لهذه العلة هل له أن يدع
الماء الأجل ما به فيتيمم أم لا؟.
قال: نعم قد قيل ان له ذلك.
قلت له: فان كان ما به يضره الماء جاز له أن يعدل عنه الى التيمم
على حال؟.
فيما في ذلك
قال: نعم معي
قلت له: ويجوز له أن يتيمم للصلاة في أول وقتها أم لا؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى ما في المسافر من قول الا في موضع ما لا يرجو فيه زوال ما به من مانع له فى وقتها، فان أولى ما به أن يعجلها فى أوله ان صح ما في هذا أرى.
قلت له: فان كان مما يمكن أن يزول عنه في وقتها وله طمع في زواله؟.
قال: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف في جوازه له لأدائها في أوله.
١٬٣١٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.