الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥يجد من يسقى له لما به من الاضطرار، لأنه فى رأى من قاله من غير
الاختيار، واذا صح فيهما جاز فيما أشبههما
قلت له: فان كان به علة أخرى الا أنها مما لا يؤمن منها أن تنفذه الى
غيره من الأصحاء على هذا من مسه بها للماء، فالقول فيها كذلك؟.
قال: نعم لعدم فرق ما بينهما ان صح ما أراه في ذلك
•
قلت له: فان قدر على تناوله بحيلة لا ضرر على الغير منها، أيلزمه أن يتطهر به لصلاته؟.
قال: هكذا عندى فى هذا الا لشيء يوجب الرخصة له في تركه
والا فهو كذلك
قلت له: فان كان الماء يضر به في بدنه؟.
قال: فله أن يعدل عنه الى التيمم اذ ليس له أن يدخل على نفسه مثل هذا ضرر فضلا أن يلزمه فيكون عليه
قلت له: فان وجد من بعد أن تيمم فصلى ما به يقدر من حيلة في اغترافه من الماء، أو ماء آخر لا مضرة فيه على غيره في وقتها أو بعده.
١٬٣١٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.