مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥

يجد من يسقى له لما به من الاضطرار، لأنه فى رأى من قاله من غير

الاختيار، واذا صح فيهما جاز فيما أشبههما

قلت له: فان كان به علة أخرى الا أنها مما لا يؤمن منها أن تنفذه الى

غيره من الأصحاء على هذا من مسه بها للماء، فالقول فيها كذلك؟.

قال: نعم لعدم فرق ما بينهما ان صح ما أراه في ذلك

•

قلت له: فان قدر على تناوله بحيلة لا ضرر على الغير منها، أيلزمه أن يتطهر به لصلاته؟.

قال: هكذا عندى فى هذا الا لشيء يوجب الرخصة له في تركه

والا فهو كذلك

قلت له: فان كان الماء يضر به في بدنه؟.

قال: فله أن يعدل عنه الى التيمم اذ ليس له أن يدخل على نفسه مثل هذا ضرر فضلا أن يلزمه فيكون عليه

قلت له: فان وجد من بعد أن تيمم فصلى ما به يقدر من حيلة في اغترافه من الماء، أو ماء آخر لا مضرة فيه على غيره في وقتها أو بعده.