مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨

-

تركه، فسار إلى الماء فانه لا يلزمه أن يسلمه للضياع قليلا أو كثيرا، وله أن يتيمم فيصلى على هذا غنيا كان أو فقيرا الا أن فى جامع الشيخ أبي سعيد

رحمه الله ما دل على هذا فينظر فيه من هناك.

قلت له: فان لم يكن من مكسبته ولما حضرته الصلاة مضى الى

الماء فخافها أن تفوته قبل أن يبلغ اليه؟.

قال: قد قيل فيه ان له التيمم على هذا الأداء ما عليه فاعرفه

قلت له: ويلزمه فى هذا الموضع أن يمضى الى الماء قبل الصلاة

أم لا؟.

قال: لا أعرفه لازما الا من بعد أن يحضره وقتها لا قبل ذلك.

قلت له: فان كان فيما عنده أنه لا يدركه الا من بعد فوتها؟.

قال: فعسى فى المسير اليه على هذا ألا يكون عليه، لأنه لا لفائدة

ترجى فيه

قلت له: فان تيمم فصلى على هذا الوجه هل عليه من بعد الوقت في غير السفر أن يبدلها أم لا؟

قال: فالذى عندى فى لزومه أنه غير خارج من الاختلاف