الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩-
49
قلت له: فالتيمم من النجاسة في موضع جوازه له اذا عرق في ثوبه من حيث هي به، فأصابته رطوبة؟.
قال: فهى على ما له من حكم الطهارة حتى يجد الماء فيقدر على التطهر به، والله أعلم فينظر فى هذا كله، ثم لا يؤخذ بشيء منه الا ما صح
حقه.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج وفيمن عدم
وجهل التيمم فى السفر، أيسعه جهل التيمم خلافا للماء؟.
عدم
الماء
فالذي بان لى لا يسعه جهل الأمر في كتاب الله فتيمموا فهذا فرضه عند الماء، وعلى هذا الكفارة، والله أعلم.
يسع
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم هو فريضة في نفسه الا أنه مما حتى تنزل بلية العمل به في يومه لقيام الحجة به على من
جهله
يلي بلزومه، فيكون مع هذا كذلك، فان تركه من بعد أن يلزمه جهلا
فالاختلاف في لزوم الكفارة على ذلك
رجع
مسألة: ومنه وغر رجل عنده ماء وتيمم ونسى الماء وصلى
وذكرها فى الوقت أو بعد الوقت أو ذكرها ولم يتوضأ بالماء ولم يصلها
أيهما لا، أعليه كفارة أم لا؟ •
(م 4 - الخزائن ج ه)