الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠-
الجواب: اذا ذكرها بعد أن فات وقتها فعليه البدل، ولا كفارة عليه لأن ذلك وقتها فكأنه نسيها، وان ذكرها في وقته صلاها صلاة نفسه، واذا ذكرها فى الوقت وأهملها، ولم يتوضأ ولم يصلها فعليه البدل والكفارة، ولا يعذر بجهله وتركت الاختلاف من الأقوال التى لا عمل عليها، وليس
المسئول بأعلم من السائل، لكن تزيد بذلك تشريفا الخادم والله أعلم
قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل في الناسى بما عنده من الماء أن عليه المبدل متى ذكر على حال، وقيل لا بدل عليه الا أن يكون في وقتها، وعلى قول آخر: لا بدل عليه من بعد أن أتمها على ما جاز له في حاله وفى هذا ما دل بالمعنى على ما في الكفارة من رأى ان لم يعدها بالماء بعد ذكره لها فى وقتها الذى يمكنه فيه أن يعيدها، اذ لا يصح عليه الا على قول من يلزمه الاعادة فى الوقت فتركها بالعمد حتى تفوته وان لم يذكره حتى خرج وقتها، فلا أعلم أن أحدا يقول بالكفارة في ذلك. رجع
مسألة: ومنه وفيمن يكون فى بلده ثم تحضره الصلاة وهو جنب ثم ضاق عليه وقت الصلاة أيجوز له أن يتيمم بالصعيد والماء قريبه منه ويصلى ويغتسل فتعم له ذلك اذا خاف فوت الوقت تيمم وصلى ثم يبدل والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان نعم قد قيل هذا، وعلى قول آخر فلا بدل
عليه فيها، وقيل انه لا يتطهر الا بالماء، وان خافها أن تفوته فليس له