الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩-
69
حد،
وأما حدود الصلاة فقد قيل ان تكبيرة الاحرام حد، والقيام والقراءة حد، وقال من قال: ان قراءة فاتحة الكتاب، وقراءة القرآن فيما
فيه القراءة حدان، وقال من قال: كل القراءة حد، والركوع حد، والسجود حد، وقال من قال: ان كل سجدة حد، وقال من قال: السجدتان كلتاهما حد واحد، والقول الأول هو الأكثر
والقعود للتحيات كله في الصلاة حد، وتكبيرة الركوع كلها في الصلاة حد، وقول سمع الله لمن حمده في الصلاة كلها حد، والتسبيح في السجود كله حد، والتسبيح في الركوع كله حد، فمن ترك حدا من هذه الحدود عامدا أو جاهلا فلا يسعه جهل ذلك، ولا يجوز ترك حد من حدود الصلاة ناسيا أو عامدا، فافهم ذلك وبالله التوفيق
مسألة: عن أبي نبهان: وسئل عمن لا يصلى الا الفرائض
من الصلوات وترك ما سواها من السنن ولم يصل الوتر الا ركعة واحدة؟. قال: قد قيل فى التارك لشيء من هذه السنن المؤكدة خلف المكتوبات الهاجرة والمغرب والعشاء والتى هى قبل صلاة الصبح أنه تارك لخير كثير، ولا يبلغ به الى براءة، ولا الى ترك ولاية، وكذلك قال الشيخ أبي الحواري أنه لا يبرأ منه الا أن يضلل من يفعل ذلك
والقول الثاني: أنه لا يتولى على هذا، وهذا صحيح لأن الولاية