الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥-
135
-
مسألة: جواز نسخ القرآن بالقرآن قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فنسخ
به قوله تعالى: (وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج).
ومنه قوله عز وجل: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما)، ولما نزل قول الله عز وجل:) الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر الآن جاء الله بالسبيل البكر بالبكر مائة جلدة والتعزير عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» •
تقدم
ومنه قول الله عز وجل: (أن يكن منكم عشرون صابرون)، كما، وهذا أمر بصيغة الخبر، قال الله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم صعفا) الآية. وحكم القبلتين كما ذكر الله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم (الى أن قال: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)، الآيات كلها حتى قال: (غول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).