الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٦الابل، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق (وقيل لا تجوز الصلاة
في الكعبة ولا فوق ظهرها، ولا في مقام الحجر
•
قال أبو سعيد: معى أنه قد جاء معنى الكراهية فى الصلاة في المقبرة، وأنهم لا يأمرون بذلك الا من ضرورة، فان صلى مصل هنالك ففي بعض قولهم ان صلاته تامة، وفى بعض قولهم ان عليه الاعادة، وأثبت ذلك الاجازة، ومن صلى على قبرنا الأشبه أن عليه الاعادة اذا لم يكن ذلك من عذر، وقد تخرج اجازة صلاته، لأنه ان كان من معنى الميت فهنالك سترة تحول بينهما، والله أعلم
مسألة: والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة بدلا ولا نفلا،
ولا يدفن فيها الميت وهي: اذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن حتى
يستقيم طلوعها أو غروبها، ونصف النهار في الحر الشديد الا الجمعة،
يوم
ومن كان فى الصلاة ثم طلع قرن من الشمس أو غاب قرن فليقف على حاله
حتى يستقيم طلوعها أو غروبها فيبني عليها، وقول يبتديها، والله أعلم.
*
مسألة: ومغيب قرن الشمس قول هو اصفرارها، وقول هو
مغيب بعضها وكذلك طلوعها قال ابن المسبح: اذا غاب من القرص
شيء في موضع مغيبه وهو أصح، والله أعلم