مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

معهم

أرخص

مسألة: أبو سعيد: أكثر المكراهية من قول أصحابنا في مواضع الأنعام معاطن الابل، ولا أعلم من قولهم بالصلاة فيها ترخيصا عند المكنة لغيرها، وأما مرابض الغنم والبقر فعندى أنه ولا أعلم فى هذا الفصل أنهم يفسدون شيئا من ذلك بمعنى الانفاق، الا أن يصح في شيء من ذلك نجاسة من أبوالها لما يأت عليها حكم الطهارة، ويخرج عندى معنى كراهيتهم للصلاة في معاطن الابل اذا كان يحول بين المصلى والأرض وأما اذا كان مثل البعر وأشباهه مما يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها

مسألة: اختلف أصحابنا في البيوت المغتصبة،

والأرض

المغتصبة على قولين فأجازها أكثرهم، ورأوا انما وقعت طاعة من عاص: وأن الفعل وقع موقعه من أداء الفرائض، وعلى المصلى رد الثوب على صاحبه والخروج عن الأرض المغتصبة منه، فكان ممن يقول بهذا القول، الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا

ويؤيده ويحتج له أبو

محمد

عنه أبو مالك رضى الله عنهما، وكان ممن ينظر الآخر ويقويه

ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب، وهو مشهور من قوله، وكان آخر ما يحتج به ان قال: رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها، ورأيت الثوب المغتصب قد نهى الله المغتصب له على حالة