الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٩وأما الصلاة فى البيوت المغتصبة، فان كان المصلى
الغاصب
لها، ويمكنه فى الوقت أن يصلى في غيرها فيختلف في تمام صلاته
وفسادها. وأما غير الغاصب لها وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيها،
وحضرت الصلاة، فالصلات عندى له جائزة.
*
مسألة: من منهاج العدل عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن
عبد الله رحمه الله: والصلاة في الأموال المغصوبة على غاصبها لا تجوز
بلا خلاف، وفي غير الغاصب جائز، وفية اختلاف، والله أعلم.
*
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح: والصلاة كلها جائزة
المفروضة والنافلة بالنعال، الا أنهم كرهوا الصلاة على الميت بالنعال،
بذلك جاء الأثر، والله أعلم.
مسألة: ومن حضرته الصلاة ولم يجد موضعا يصلى في
الا في زراعة لغيره، فاذا اضطر الى ذلك كان عليه تأدية الصلاة والدينونة بما يلزمه اذا كان يقدر على الخلاص، كما يلزمه شراء الماء الصلاة، كما يلزمه شراء الماء للصلاة، كما أمكنه وقدر على ثمنه، ويكومن ذاك بقيمة العدول، وان كان زراعة لا يعرف أربابها، فهى كالأموال التي لا يعرف
لها رب يسلم ما ضمن منها الى الفقراء، والله أعلم.