مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٠

-

مسألة: وقيل ان الصاروج والآجر جائز الصلاة عليهما، وأما التيمم بها فلا يجوز وسبيلها سبيل الماء المستعمل، وأما الرماد والجص فلا يصلى عليهما، وفى ذلك اختلاف، فأما من أجاز الصلاة على الجص

فانه من تراب الأرض، ومن كره ذلك فلاجل احراقه بالنار

*.

مسالة: وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل تجوز الصلاة عليها، المصلى يبصر من خللها الأرض؟.

قال: معى

يعجبني

انه قد كره ذلك، ومعى أنه اذا كانت ثابتة، فلا فساد صلاته الا أن تكون حربة من حال الدعن، فلا يعجبنى عليها الصلاة