الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١- 81 –
الباب السادس والأربعون
في القيام والنية للصلاة والدخول
فيها والهيبة لها وصفة ذلك ..
واختلف فى المصلى اذا لم يقصد في صلاته أداء لما افترض الله عليه، فقيل عليه البدل والكفارة والاثم، وقول عليه الاثم والبدل بلا كفارة، وقيل عليه الاثم ولا بدل عليه ولا كفارة، وقيل لا شيء عليه، والله أعلم
مسألة: من صلى ولم يعرف الفريضة من السنة وسعه ذلك اذا اعتقد أنه انما يصلى الفريضة التي تعبده الله بها وصلاته تامة ان شاء الله، وليس له أن يعتقد السنة فريضة على وجه اللزوم، وكذلك الفريضة والسنة من النافلة لا يلزم علم ذلك ما لم يجعل الفرض نفلا والنفل فرضا
مسألة: واذا أراد الانسان الصلاة صف قدميه، وجعل بينهما مسقط نعل، واستقبل القبلة وقال: أصلى صلاة كذا الحاضرة الواجبة كذا ركعة مستقبل القبلة أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أن يقول هذا بقلبه، ويكون نظره الى موضع سجوده.
(م 6 - الخزائن جـ 5)