الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨88
-
مسألة: ومن كان يصلى وموضع سجوده مرتفعا على الأرض
قدر شبر أو أقل، فقد أجاز أبو المؤثر أن يسجد على الموضع المرتفع
،
ولم يجعل لذلك حدا، ونقول ذلك اذا كان تنسبر الى ذراع جاز له ذلك ان شاء الله، وكذلك في الموضع الخافق يجوز له أن يسجد عليه وليس لذلك حد، وينبغى للمصلى أن يحسن في صلاته، والله أعلم
مسألة: قال الفقير المؤلف بالجملة انه لا يجوز السجود الا على
ما أنبتت الأرض وما جاء من الترخيص فيما يصلى عليه وفي ما يصلى فيه
فذلك عند الضرورة لا عند المكنة، والله أعلم
ذلك
مسألة: وتكره الصلاة للرجال والنساء فى حلى الحديد والصفر
والشبة والرصاص، ولا يبلغ بهم ذلك الى فساده، وقول اذا صلى في، وقد علم بكراهية ذلك متعمدا يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافا بذلك فعليه النقض، والله أعلم.
مسألة: ومن صلى بحلى النساء من الفضة من غير ضرورة فهو
اثم، ويعجبني فساد صلاته، وقيل انه آثم ولا تفسد صلاته ويعجبني
الأول لحجره كحجر الذهب على المتشبه
مسألة: من منهاج المعدل قال المؤلف: الذي نحفظه من كتاب
الضياء، ولا بأس بالصلاة بالسيف الذي فيه الدم اذا كان في الجفن،