الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩- 19
-
والجفن نظيف، وكذلك المدية يكون بها الدم، وهى فى عمدها يصلى.
والله أعلم.
* مسألة: قال أبو المؤثر لو سجد رجل على بعر فاني لم أر عليه
بأسا
مسألة: وسئل أبو زياد عن المنظف تكون فيه نجاسة باطنة،
وقال: لا يصلى عليه، وقال ابنه مثل ذلك، وقال أبو عبد الله بل يصلى عليه،
والله أعلم
مسألة: وقيل اذا كان ثوبا مخلوطا من قطن وصوف فجائز أن
يسجد عليه، وكذلك اذا علمت سمة من خوص وشعر أو خوص وسيور جلد، وكان الخوص الأغلب فجائز السجود عليه اذا استوى الخوص على أكثر الجبهة من موضع السجود، والله أعلم
* مسألة: ولعله أبو نبهان قد قيل في السجود على الملح لغير ضرورة أنه لا يجوز، لأنه ليس بأرض ولا من النبات على حال ولا من الصخر فيجوز لأن يسجد عليه، ومختلف في جوازه على الصاروج، وبعض كرهه على الحبوب مباشرا لها، وأجازه آخرون من غير كراهية، ولعله الملح مما يجوز عليه الرأى، والله أعلم