الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢-
92
-
وفى اجازة الصلاة به من أهل العلم لمن اتخذه عصابة على ما أصابه من جراحة لا شيء عليه، ما لم يفضل عنها مقدار ما يوسع فيه الا لمن اضطر اليه ما يدفع هذا الوهم فيرفع عنه الاشكال الا أن يمنع الفهم، والا كذلك، وعلى العكس من هذا ان تعمده بظلمه فى موضع ما ليس له في جهله أو علمه لعدم اللبس، فان نسى فصلي به جاز الأن يلزمه أن يعيدها بعد ذكره.
فهو
وعلى قول آخر: فيجوز لأن يلزمه مادام فى وقتها، فان لم يذكره حتى فاته فلابد عليه فيها، ويجوز على قول ثالث الأن يجزيه على حال، الأنه صلاها على ما جاز فى حاله فهى له تامة لعذره، والقول في المخلوط في القطن والكتان أو ما أشبهه في المعنى على هذا يكون، الا أنه لا في اجماع لقول من أجازه مطلقا ولا لوم على من رامه فقاله أو عمل به أو أدل عليه، وان كنا لا نحب فى هذا على خلطة بما يجوز أن يصلى به مصرا كان أو سداده، الا أن يكون فى حكم الخالص منه، فانه موضع رأى لا دين
وليس الأحد أن يخطئ فى دينه من خالفه رأيا في حينه، لعدم ما يدل في الأصل على القطع فيه بشيء فيمنع من أن يجوز ما عداه في العمل أو القول، وما جاز عليه الرأى لم يجز أن يدان به قطعا وفى هذا ما دل شرعا على أن الحكم بالوعيد على من قال أو عمل بالرخصة والتشديد في غير دينونة، بل على ما جاز له من الرأى فى الحال، لا مخرج له من الباطل على