مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

-

وقيل انه دم مسفوح، وعلى هذا في الغسل له لمعنى الصلاة لازم ولو كان كواخذ الا مرة مفسد الصلاة من صلى به على العلم والجهل أو التعمد أو النسيان علم قبل الصلاة أو فيها أو بعدها اذا صح معه أنه كان قبل الصلاة، وان احتمل حدوثه فلا نقض في صلاته حتى يعلم أنه كان قبل الصلاة أو فيها

وقيل عن أبي المؤثر أن لا عليه في صلاته حتى يصح أنه من بعد،

وان لم يحتمل الا أنه كان فى الصلاة، فالنقض أولى، وقيل انه ان

وجدت له علامة دم بعوض من شرر أو غيره أنه يحكم به أنه دم بعوض

•

وقيل عن زياد الوضاح بن عقبة أو غيره: أنه دخل عليه وهو يصلى وعلى ثيابه دم كثير، ولعله سئل عنه فقال له: هو عندى دم بعوض، ولعله حکم به على الأغلب، وأما الصحة فلعلها تتعذر في غالب الأحوال واذا خرج على معنى الاطمئنان أنه دم بعوض فقيل انه طاهر الأنه مستحيل عن حاله وقليله وكثيرة سواء

وقيل انه نجس على الأصل، لأن تسمية الدم تقع عليه، وقيل

لا بأس به حتى يكون كالظفر، وقيل ما لم يغلب على الثوب، وقيل بالرخصة فيه عند الضرورة، وبالتشديد فيه عند المكنة وذلك البعوض