الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢-
-
قلت له: فان دله أحد عليها مع تحيره فيها فصلى الى نحو القبلة
كما أخبره به عنها ثم بان له من بعد في توجهه أنه الى غير القبلة؟
علمه
قال: انه لابد له من أن يصليها مرة أخرى فى وقتها لأنها مما عليه
قلت له: فان لم يصلها حتى فاته الوقت جهلا أو على معرفة؟
قال: فهو من ظلمه وعليه ما على من ترك الصلاة بجهله عمدا أو في بدل أو غيره فى موضع التحريم أو الاستحلال.
من
قلت له: فان لم يظهر له ما هو به وعليه من جهله الى أن يخرج وقتها وبقى على ذلك؟
قال: هو في موضع ماله أو عليه أن يعمل بقوله في الاجماع سالم وصلاته تامة لما جاز له من الاتباع، وأما في موضع الاختلاف في جوازه له فلا بد من أن يلحقه معنى الرأى فى فسادها ولزوم اعادتها، وان لم يصح معه أنه أخطأها.
قلت له: فان صح
القبلة فأخطأها بدلالته؟
معه من بعد أن خرج وقتها أنه دله على غير
قال: قد قيل ان عليه البدل الأنه قد دله على غير الحق، فعمل به