مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

-

110

-

على الصلاة، فان أصاب فذلك، وان لم يصب الصواب كان قد دل على

غير الصواب

وقال فى المؤذن والحث منه فى رمضان، انه حجة اذا كان ثقة في بعض القول، وقال من قال: لا يكون حجة فى ذلك الا بالبينة فيما قيل،

والله أعلم.

*

عند جميع

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فى قول أصحابنا · ان الأذان في

المساجد للجماعات للصلوات المفروضات واجب، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به خلفاء المسلمين وأئمتهم من بعده، وذلك عام أهل القبلة، ولا أعلم أحدا يذهب الى تركه الا الشيعة والروافض خلافا منهم للمسلمين، ورغبة منهم عن الخير، ولا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال: انه فريضة الا أنه يشبه معنى الفرض، لقول الله تبارك وتعالى: (واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) كان

هذا يدل على ثبوته

كما قيل ان الجماعة فريضة لقول الله عز وجل: (الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين) فقيل هذا في معنى صلاة الجماعة وأكثر ما قيل انها سنة، وكذلك الأذان لا يبعد اختلاف القول فيه، ولا أعلم في قولهم أن من ترك الأذان أنه لا صلاة له، بمعنى الاعادة الا أنه تارك لبعض الواجب وصلاته تامة، والله أعلم.