مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

- 1،12

-

ضعفهم فى قيامهم بشيء من مصالح الاسلام من أذان واقامة، فلا بأس بذلك عندى، الأن ذلك لهم فى بيت مال الله اذا كان فيه فضل

وانما فضل بيت مال الله فى مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التي يحيا بها الحق ويموت بها الباطل، والله أعلم.

* مسالة: ويكره الخروج من المـ من المسجد بعد الأذان. لما روى عن أبى الشعثاء أنه قال: خرج رجل من المسجد بعد أن أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وفى الأذان ومعانيه وفضائله وأحكامه أكثر من هذا تركته اختصارا، والله أعلم بالصواب.

•

* مسألة: عن الشيخ أبى نبهان الخروصي في الأذان أهو فرض ولا تجوز الصلاة الا به أو نافلة عرفنى الوجه في هذا؟

قال: في أكثر القول انه سنة، وقيل فيه انه فرض على الكفاية الا أنه

على الخصوص فى الرجال دون النساء، وأما الصلاة بغير أذان في الجماعة

مختلف في صحتها أجازها بعض ولم يجزها آخرون.

قلت له: ويجوز أن يؤذن لشيء ومن هذه الصلوات الخمس في ليل

أو نهار قيل وقتها أم لا؟