الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣-.11 ..
قال: نعم قد قيل بجوازه لصلاة الفجر الا فى شهر رمضان، الا أنه لما صار أكثر الناس مقلدين فى هذا لمن يكون من المؤذنين أعجب من تأخر من المسلمين ألا يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها، وأما غيرها من الصلوات فلا
أعلمه مما قيل به الا فى صلاة الجمعة على قول من رأى ذلك
•
قلت له: ويجوز لمن لا معرفة له بالوقت أن يقلد المؤذن؟
قال: قد أجيز له تقليد من كان ثقة عارفا بالأوقات على سبيل الاتباع الا أن يكون غيم يمنع من معرفته فانه لا يقلده، وعليه أن يتحراه وحده لعلمه فى أذانه أنه لا عن دلالة، ولا معرفة، وقيل بالمنع من التقليد في ذلك
قلت له: والأعمى على ما به يقلد البصير في مثل هذا؟
قال: هكذا قيل اذ ليس من قدرته الا أن يسمع ما يخبره من حضر فيتبع لا غير
قلت له: ويجوز لمن يؤذن فى وقت الغيم الموارى للشمس عمن عرفها حالة؟ في السماء أين هي
قال: قد قيل انه لا يجوز على حال، وقيل بجوازه على التحرى
بحضوره اذا اطمأن في نفسه، وارتفع الريب من قلبه، فان ظهر له من غلطه أعاده في وقته ثانية.
(م 8 - الخزائن جـ ه)