الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٤-
- 114.
-
قلت له: ويجوز له أن يؤذن على غير طهارة كاملة؟
قال: قد قيل فيه بالكراهية، وقيل بالاجازة ومختلف في صحة
الصلاة به جماعة.
قلت له: وان كان محدثا من بول أو غائط أو جنابة؟
قال: على ما مضى من الاختلاف فى فعله وفى الاجتراء به، وعسى في الجنابة أن تكون من البول والمغائط أشد في المنع على رأى من
قال بـ به
قلت له: فان كان طاهر البدن الا أنه فى ثوبه نجاسة، أيجوز
فيجزى أم لا؟
قال: قد قيل ان هذا الأقرب من الأول، وان كان غير خارج من
الاختلاف على حال
قلت له: وما لم يكن فى طهارته على وضوء، فالرأى داخل على من صلى به فى الجماعة أو منفردا؟
قال: هكذا قيل في صلاة الجماعة، وأما من صلى وحده فلا أدرى
من قول المسلمين في صلاته الا أنها تامة على هذا، لقولهم فيمن تركه بتمامها على حال.
١٬٣٨٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.