مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

-

- 114.

-

قلت له: ويجوز له أن يؤذن على غير طهارة كاملة؟

قال: قد قيل فيه بالكراهية، وقيل بالاجازة ومختلف في صحة

الصلاة به جماعة.

قلت له: وان كان محدثا من بول أو غائط أو جنابة؟

قال: على ما مضى من الاختلاف فى فعله وفى الاجتراء به، وعسى في الجنابة أن تكون من البول والمغائط أشد في المنع على رأى من

قال بـ به

قلت له: فان كان طاهر البدن الا أنه فى ثوبه نجاسة، أيجوز

فيجزى أم لا؟

قال: قد قيل ان هذا الأقرب من الأول، وان كان غير خارج من

الاختلاف على حال

قلت له: وما لم يكن فى طهارته على وضوء، فالرأى داخل على من صلى به فى الجماعة أو منفردا؟

قال: هكذا قيل في صلاة الجماعة، وأما من صلى وحده فلا أدرى

من قول المسلمين في صلاته الا أنها تامة على هذا، لقولهم فيمن تركه بتمامها على حال.