الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥-
110
قلت له: ويجوز للمرأة أن تؤذن فيجزى فى الصلاة عن غيره من أذان الرجال؟
قال: لا يجوز لها فيجزى فى حين لجوازه، لأنها ممنوعة أن ترفع صوتها فلا جواز الأذانها، وعلى كونه منها، فكأنه ليس بشيء في معنى الاجتزاء به، ولا يصح عندى فيه الا هذا فينظر في ذلك، والله أعلم
*
مسألة: وعنه فى الاقامة، أهى فريضة أو سنة وكذلك التوجيه؟ قال: قد قيل في الاقامة إنها فريضة، وقيل انها سنة، والقول في
التوجيه كذلك
قلت له: وما تكون صلاة من تركهما أو ترك أحدهما؟
قال: قد قيل بتمامها، وقيل بفسادها.
•
قلت له: فالعمد والخطأ والنسيان على العلم والجهل في تركهما؟
قال: نعم وان كان العمد مع العلم أشد فكله لا يخرج من الاختلاف وأكثر ما يكون التشديد على رأى من قال بفرضها، أو على وجه التهاون
بهما.
قلت له: وتوجيه ابراهيم عليه السلام؟
١٬٣٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.