مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

-

116 -

قال: قد قيل فيه: من المستحب في الصلاة وتركه لا يقدح فيها بفساد الفضائل فلا ينبغى لمن قدر عليه أن يتعمد على تركه

إلا أنه من

قلت له: فان أتى فى الاقامة من الكلام بغيرها، أعليه أن يعيدها اذا لم يكن من ذكر الله ولا في أمر الصلاة؟

ان

قال: نعم قد قيل بهذا، وقيل لا اعادة عليه ومختلف في اعادتها تكلم به من بعدها، وعسى فى التوجيه أن يخرج على هذا الحال.

قلت له: وأن نسى فترك من الاقامة شيئا؟

قال: قد قيل فيه بالاعادة ان ذكره من قبل أن يصلى، وان لم يذكره

حتى صلى فلا شيء عليه

قلت له: والقول في التوجيه كذلك؟

قال: نعم الا أن يكون ما بقى من تركه لا يعد توجيها، فان يصير في

حكم من نسيه كله

•

قلت له: فان أدار وجهه فيها عن القبلة؟

قال: لا ينبغى له الا لما به بعذر فاما أن يلزمه به حكم الاعادة

لها فلا أعرفه.