الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٦-
116 -
قال: قد قيل فيه: من المستحب في الصلاة وتركه لا يقدح فيها بفساد الفضائل فلا ينبغى لمن قدر عليه أن يتعمد على تركه
إلا أنه من
قلت له: فان أتى فى الاقامة من الكلام بغيرها، أعليه أن يعيدها اذا لم يكن من ذكر الله ولا في أمر الصلاة؟
ان
قال: نعم قد قيل بهذا، وقيل لا اعادة عليه ومختلف في اعادتها تكلم به من بعدها، وعسى فى التوجيه أن يخرج على هذا الحال.
قلت له: وأن نسى فترك من الاقامة شيئا؟
قال: قد قيل فيه بالاعادة ان ذكره من قبل أن يصلى، وان لم يذكره
حتى صلى فلا شيء عليه
قلت له: والقول في التوجيه كذلك؟
قال: نعم الا أن يكون ما بقى من تركه لا يعد توجيها، فان يصير في
حكم من نسيه كله
•
قلت له: فان أدار وجهه فيها عن القبلة؟
قال: لا ينبغى له الا لما به بعذر فاما أن يلزمه به حكم الاعادة
لها فلا أعرفه.
١٬٣٩٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.