مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٧

117

-

قلت له: وليس على النساء أذان ولا اقامة، أم لهن أم ليس

عليهن ولا لهن؟

قال: قد قيل فى الأذان انه ليس عليهن ولا أعرفه مما لهن لما به يؤمرن من خفض أصواتهن، وأما الاقامة فيختلف فى لزومها عليهن، وأما جوازها لهن فلا أعلم وجها يمنعهن من ذلك

قلت له: ان أذن برفع صوت عال، أيجزى عن غيره من أذان الرجال

في الجماعة لمن أراد أن يجتزى به؟

قال: قد فعلن غير ما به يؤمرن، ولا أراه مجزيا على حال، وعسى أن يكون لهذا قيل فيه بالاعادة، وكأنه لا معنى له الا هذا.

قلت له: ويجوز للجماعة أن يصلوا بأذان الصبي أم لا؟

قال: ان كان قد صار بحد من يعقل جاز الأن يلحقه معنى الاختلاف

في جوازه لهم ما لم يبلغ، فينظر فى هذا كله، ثم لا يؤخذ منه إلا ما كان

حقا، والله أعلم.

مسألة: وعنه فيمن أراد أن يؤذن أو يقيم للصلاة، أعليه أن

يكون عارفا بأوقاتها؟