الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٨-
118 -
-
قال: نعم لأنه مما عليه ألا يأتى بهما الا في وقتهما الذي لهما على ما لزمه أو جاز له فيهما لا غير الا ما أجيز له تقديمه فيهما في موضع جوازه والا فلا.
قلت له: وعلى الجاهل بأوقات الصلاة أن يسأل عنها من يعرفها حتى
يلمها؟
قال: نعم في موضع لزوم معرفتها، ليؤدى ما لزمه من الصلوات في وقته الذى له، فلا يتركه الى غيره من غير عذر يكون في تقديمه أو
تأخيره
قلت له: ومتى تكون هذه الأوقات فى كل يوم وليلة، أخبرني عما في
كل صلاة منها؟
قال: قد قيل في صلاة الظهر انها من تزول الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال فيدخل وقت العصر به، وقيل بما زاد عليه الى أن يصير ظل كل شيء مثليه غير ما استثنى فى زوالها، وقيل الى أن تصفر الشمس، وقيل الى أن يغرب منها قرن، وبعد غروبها خصلاة المغرب.
وعلى هذا يستدل من جهة المشرق باختلاط السواد بالحمرة حتى يغلبها فيدخل وقتها الى أن تذهب الحمرة من المغرب، أو البياض على رأى