الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠-
120
-
في موضع جوازه لمن رآه فقاله أو عمل به، وكأنه في قول من يذهب في الظل الى الزيادة على المثل آخر الظهر لوقت العصر ما يدل على هذا، لأنه معنى الاحتياط في تأخيره، وانما هو فى قوله شرط من لحضوره.
ولكنه من قول الشيخ الصبحي ليس بين الظهر والعصر وقت لا يجوز فيه أحدهما، وان انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر، فان ارتاب وقف حتى يزول عنه الريب مما يدل على غيره ومن قبله فى قول الشيخ الكدمي ما يؤيده فيدل على صوابه.
قلت له: وهل في قول هؤلاء ما يدل على شيء وفي هذا أم؟
قال: نعم في قول الشيخ محمد بن محبوب من الأولين، والشيخ أحمد بن مفرج فى الآخرين ما يدل على هذا الرأى، وفى قول الشيخ بن روح في المتقدمين، في المتقدمين، والشيخ عبد الله بن محمد القرن، والشيخ صالح بن محمد في المتأخرين ما يدل طلى صحة الآخر لشرط الزيادة بعد الظهر على المثل لصلاة العصر مع هؤلاء، وعدمها عند أولئك ولغيرهم
في هذا ما لهم بمعرفة من قرأ من آثارهم.
قلت له: وعلى هذا فى الشتاء والصيف وما بينهما لمعرفة الوقت
في الصلاة بالظل على رأي من قاله؟
قال: نعم لأنه لا يختلف فى حال أبدا بعد الزوال أو نقص ما يبقى في