الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢-
122
-
ولم تزل في زيادة حتى تنتهى في الشتاء الى منتهى ما يبلغ اليه فيكون
، وفى
في طوله لمعرفة الظهر ما يزيد من الانسان على سبعة أقدام العصر لبقائه مع زوالها فى الظهر، فان القول بالسبعة الأقدام لا يصح الا في موضع مالا يبقى لقامة الانسان شيء في الظل الزوال في ذلك الزمان، ولما لم يكن كل قدم سبع قامة من به من الناس ظهر ما به في عمومه من الالتباس على من لا يدرى فى ظهوره في قصوره من زيادة أو نقص عن الحدود وان كان فى صورة ما لم يكن لفظا، فهو كذلك في هذا فأولى ما به أن يرد عن ظاهر ما به من عموم انى ماله
حده،، ومع من خصوص، لأنه وان أطلق في لفظه فعم فهو خاص
ولا بد من تقييده بظل كل شيء مثله غير المزوال فى آخر الظهر، وأول
العصر أو زاد عليه فلا مزيد على حده لتمامه وعمومه على الاطلاق في
ما يكون من الأعلام المنصوبة لمعرفة ذلك
الأيام، وجميع قلت له: وما قالوه من قدم الاحتياط زيادة في وقتها أهو شيء
لا بد منه أم لا؟
قال: لرفع الشك عن المصلى على حال لا غيره من لزومه، ولكن من المستحب لمن يلى فى تعبده بها أن يحتاط بمثله فى جميع صلاته، وان لم يفعل في أوقاته أو في شيء منها فلا شيء عليه الا وأنه في شدة الحر مما يؤمر بابراد الشمس في صلاة الظهر خصوصا في موضع الصلاة