مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

وأحرم، فقد قيل تفسد صلاته بذلك على العمد والنسيان وقيل لا تفسد بالعمد ولا بالنسيان، وقيل تفسد بالعمد ولا بالنسيان، ولا أعلم فى هذا كفارة، وترك ذلك بالجهل لما يلزم فيه قول ان حكمه حكم العمد، وقول حكمه حكم النسيان، والله أعلم.

مسألة: ومن أتى الى قوم وهم يصلون جماعة فخاف ان سبقوه اذا أتم التوجيه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك اذا أحرم وركع معهم أجزاه ذلك، وصلاته جائزة لقول الله تعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم) ومن وجه لصلاته لفريضة وهو جالس من غير علة، ثم قام فأحرم قائما، وصلى فصلاته تامة ان شاء الله، والله أعلم

مسألة: واذا أقيمت الصلاة قطع من في المسجد صلاته لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

واقامتها تكبيرة الاحرام» والله أعلم.

مسألة: عن أبي نبهان الخروصى وفى توجيه المرأة أتقول:

حنيفا أم حنيفة؟

قال: فالوجهان من قول المسلمين جائزان، بعضهم أعجبه ألا يغيره

عن أصله من أجلها فتقول حنيفا لا غيره.

قلت له: وعلى هذا القول، فان هي قالت في الصلاة حنيفة يدخل عليها ضرر في صلاتها أم لا؟