مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٦

126 -

قال: لا أعلمه مما يضرها، لأنها فى هذا التوجيه لو تركته أصلا

لما جاز أن يبلغ بها الى نقض في صلاتها ولا ما دونه من نقض على حال،

لأنه من المستحب في موضعه لا من الملازم في شيء.

قلت له، وما القول فى أول عقدها متوجها مثل الرجال أو متوجهة؟

قال: لا أحفظه من أثر، والذى يقع لى أنها تقول متوجهة ان صح

ما حضرني من نظر، وان قالت متوجها فلا فساد عليها في ذلك، والله أعلم

* مسالة: أبو سعيد رحمه الله لا يجوز افتتاح الصلاة للاحرام الا بالتكبير اذا كان يحسن التكبير، وتقدر عليه، واذا لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يحسن أن يقول الله أكبر فأقرب ما يكون في الجواز أن يقول لا اله الا الله.

فان لم يحسن التكبير فليقل: الله أجل، والله أعلم، وأشباه هذا، ولا يجوز التكبير الا بالعربية، لأن الله أرسل نبيه بلسان عربي فجميع شريعته ثبتت على العربية الا لمن يطق ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الا القرآن فانه لا يجوز الا بالعربية، والله أعلم.

مسالة: وعنه رحمه الله فيمن كبر تكبيرة الاحرام قبل الامام سهوا منه ونسيانا، ثم علم بعد أن كبر الامام ودخل في الصلاة، ولم يعد