الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧1270
تكبيرة الاحرام حتى أتم صلاته مع الامام أن عليه الاعادة اذا أتم صلاته على ذلك.
وان كبر وقرأ قبل الامام فانه يعيد الصلاة بالتوجيه والاحرام، وقيل انما عليه بعيد تكبيرة الاحرام اذا لم يكن دخل في الركوع ثم علم بذلك
وأما ان ركع ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الاحرام أعاد التوجيه
والاقامة.
وان ذكر قبل أن يركع وهو فى القراءة رجع فأحرم وليس عليه اعادة
التوجيه والاقامة
مسألة: واختلف فيمن نسيء تكبيرة الاحرام فقول عليه الاعادة، وقول لا اعادة عليه وذلك اذا كبرها على معنى النسيان، ولم يرد بها الاحرام ولا الركوع، فعلى قول من يقول ان الاحرام يثبت لتقدم النية ترى أنها لا اعادة عليه، وذلك اذا كبرها ولم يصرف المنية لغير تكبيرة
الاحرام.
وفي بعض القول انها لا تجزى الا بالنية، ويعجبني القول الأول ان كان على النسيان، وان كان على غير النسيان ولم يقصد الى تكبيرة الاحرام وهو ذاكر لذلك، أن ذلك يبطل صلاته، ولو ثبتت له تكبيرة الاحرام على النسيان وترك تكبيرة الركوع على العمد ان صلاته تفسد، فان هو