الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨-
128
-
كبر تكبيرة يريد بها الاحرام ركع بها فعندى أن صلاته تامة الا على قول من يقول ان من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة ناسيا أو متعمدا فسدت
صلاته.
وان كبرها يريد بها الاحرام والركوع كان ذلك مستحيلا، لا يثبت له هذا ولا هذا، فان أراد بها تكبيرة الركوع كانت صلاته فاسدة في قول أصحابنا، الأن المركوع لا يكون الا بعد تكبيرة الاحرام، ومن ترك
تكبيرة الاحرام ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل دخل في قراءة الحمد، ثم شك أنه
لم يحرم؟
قال: معى أن فيه يختلف فى قول أصحابنا، قال من قال: يمضى على صلاته وليس عليه أن يرجع اذا كان قد خرج من حد الى حد، وقال من قال: ان عليه أن يرجع فيحرم ما دام في الصلاة فهو يلحقه الشك، لأن الصلاة لا تكون الا بعد العلم والحفظ، ومعى أن الأول هو أكثر في قول أصحابنا الشاهر من قولهم.
قلت له: فان رجع فأحرم وقد كان دخل فى قراءة الفاتحة أو يرجع
من حد الى حد الى حد ان خرج منه؟
قال: معى
انه اذا رجع من بعد أن دخل فى القراءة فلا فساد عليه،