الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥-
130
ذلك لأن القراءة انما هي في القيام، وان قرأها وهو مسخط، لم أر ذلك مما يفسد صلاته اذا قد أجيز له الانحطاط، والله أعلم.
*
مسألة: عن أبي سعيد رحمه الله فى الذى يجهر بالقراءة بما يسر فيه لشك بعينه أنه قد أجيز له ذلك، وليس عليه أن يرجع يستأنف القراءة سرا ويمضى على صلاته، وان أسر فيما يجهر فيه متعمدا، فقول ان صلاته وصلاة من صلى خلفه منتقضة، وقول: تتم صلاته وصلاتهم
منتقضة
وقول: ان صلاتهم جميعا تامة، وأما اذا نسى حتى أسر فيما يجهر به ثم ذكر فقيل: انه يبنى على القراءة من حيث وصل، وقول يستأنف القراءة من أولها، ولو أنه أتم ركعة بقراءة السر في موضع الجهر، كان له أن يبنى على صلاته وصلاتهم تامة على قول من يرى ذلك
وكذلك لو أتم ركعتين، وان جهر بما تسر به القراءة متعمدا مثل التحيات ونحوها، قول عليه النقض وقول لا نقض عليه وقد خالف
السنة.
وحد الجهر اذا أسمع أذنيه، وقول: اذا أسمع من خلفه اذا كان اماما، فعلى قول من يقول ان الجهر اذا أسمع أذنيه فقد جهر أن ذلك