مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

138

مسألة: ومن نسي سجدة من الصلاة حتى صار في الصلاة فقول

السجدة

يسجدها حيث ما كان من الصلاة وقد تمت صلاته، وان نسي الآخرة حتى صار في التحيات سجدها ثم يقرأ التحيات، وان نسي الأولى أعاد الصلاة، الأن ذلك حد الآخر

وقول يرجع فيسجد كانت الأولى أو الآخرة، وان نسى حتى فرغ من التحيات، وأخذ في الدعاء فانه فيسجد ثم يقرأ التحيات. يرجع وقول يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات، والله أعلم.

مسألة: عن أبي سعيد رحمه الله فى الحصير اذا كان يصلي عليه وهو مرتفع من الأرض، أو موضع اليدين أو الرجلين، هل يكون

في ارتفاعه حد مالا تجوز به عليه الصلاة؟

قال: أما في سائر المواضع الا الجبهة، فاذا كان اذا وضع رجليه،

أو أحد مساجده ثبت عليه، أو على ما هو مفروش فذلك جائز، ولا نعلم

فيه اختلافا

•

فالجبهة قد قيل انه اذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض أصبعين لم تجز عليه الصلاة، وكذلك لو كانت ثبتت على الأرض أو على ما فرش عليه اذا سجد عليه، وقال بعض: انه اذا سجد بلا معالجة وألقى جبهته أحد بالسجود

ما هو مفروش عليه جازت الصلاة عليه