الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦-
- 146
-
* مسألة: اختلف فيمن سها خلف الامام، فقول لا يلزمه سجود السهو، لأنه تابع للامام، وقول يلزمه كان اماما أو مأمونا أو منفردا
قال أبو سعيد رحمه الله: لا سهو على المأموم بسهو الامام ولا يلزم
سجود الوهم الا من وهم، والله أعلم
مسألة: عن أبي سعيد رحمه الله فى سجدتي السهو قول لهما
التسليم بلا تشهد وقول: لهما التشهد والتسليم، وقول: لا تشهد لهما ولا تسليم، واختلف فيمن يسهو في صلاته مرة أو أكثر فقول لكل صلاة
سجود سهو واحد، ولو كثر سهوه في تلك الصلاة
وقول: لكل صلاة سجود سهو واحد ولو كثر سهوه في تلك الصلاة، وقول: لكل سهو سجدتان، ولو كثر ذلك السهو في الصلاة،
وقول: يكون السهو قبل التسليم، وقول: يكون بعد التسليم، وهو
أكثر قول أصحابنا، والله أعلم
*
مسألة: ومن نسى أن يسجدهما على أثر تلك الصلاة التي وهم
فيها، فعليه أن يسجدهما على أثر صلاة أخرى ان كانت فريضة، فعلى أثر صلاة فريضة، وان كانت نافلة فعلى صلاة نافلة، وقول اذا قام من مجلسه لصلاته وخرج الى حال غير معنى الصلاة ألا سجود عليه لهما بعد
ذلك