الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧-
147
وقول: له أن يسجدهما على أثر صلاة فريضة أو نافلة، وقول: يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة ولا يسجد للفريضة خلف النافلة،
لا ينبغي تركهما على العمد خسيس الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
فعل ذلك وأمر به، والله أعلم
مسألة: ومن عطس فى صلاته حمد الله فى نفسه يقول: الحمد
أو الحمد لله لا شريك له، وان جهر بالحمد فيكره له ولم يبلغ به الى فساد، وان جهر بغير الحمد خيف عليه الفساد اذا قال بغير ما يؤمر به
وان تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس ثم أن عطس ثم حمد الله
من بعد
فعله
النقض، الا أن يحمد الله على أثر العطاس، وقيل ان الذي يعطس في
الصلاة يتكلم بلسانه بالحمد، ولا يجهر بذلك، والله أعلم.
١٬٤٢١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.