مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

-

1 EA -

الباب التاسع والأربعون

في الشك والنسيان والزيادة والنقصان وما أشبه ذلك في الصلاة

قال أبو زياد: ان أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل يصلى فتختلط عليه صلاته، ولم يدركم صلى، قال أبو نوح: يهملها ويبتدئ الصلاة من أولها، وقال أبو عبيدة: يمضى على أحسن ظنه، ثم يستقبل صلاة أخرى ولا يعتد بالذي صلى.

قال أبو المؤثر: أى أبو نوح: نأخذ، وقيل يمضى على أقوى، وحتى يتم صلاته ولا بدل عليه، وان التبس عليه أعاد، وأخبر بشير عن أبيه، قال: اذا كان الرجل يشك في صلاته صلى ثلاث مرات ثم يمضى على أحسن ظنه في الرابعة، والله أعلم.

مسألة: ومن قعد من السجدة الأخيرة، ثم شك فلم يدرك الركعة

هي الرابعة أو الثالثة فيقعد يقرأ التحيات يقوم فيأتى بركعة تامة، ويقعد ويقرأ التحيات، فان كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة.

وان كانت الصلاة لم تكن قد تمت، وانما تمامها بهذه الركعة الأخيرة لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتى بها، وهي استحاطة منه وذلك جائز