الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩-
-
عندي في كل الصلوات، وقول تفسد صلاته بالابتداء في جميع ما شك
وقول هذا فيما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب،
والوتر اذا شك فى ركعة وفى الأربع اذا شك فى ركعتين أتى بركعة في الثلاث وركعتين في الأربع، وقال محمد بن المسبح اذا لم يدر ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته، وكذلك عن غيره
مسألة: قال محمد بن محبوب: يجوز لمن ابتلي بالشك في صلاته
أن يجهر بها كلها حتى يسمعه الذي يحفظ عليه ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته الى ذلك، واذا حفظ عليه صلاته رجل أو امرأة جاز اذا كانا ممن يثق في ذلك، ولو كانت أمه مملوكة فله أن يأخذ بقولهم، اذا قالوا: ان صلاته تامة، والله أعلم.
بهم
مسألة: وحفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله أنه قال: كلما خرج المصلى من حد من حدود الصلاة، وصار في الحد الثاني، ثم شك لم يحكم ذلك الحد الذى خرج منه، فيمضى في صلاته ولا يرجع اليه
أنه
حتى يستيقن
وقول: يرجع
اليه حتى يستيقن، وأما من ركع قبل أن يقرأ أو سجد