مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

-

152

-

مسألة: اختلف فيمن يصلى وشك في صلاته فقول يصلى حتى يستيقن أنه قد صلى صلاة تامة وقول اذا انقض ثلاث مرات فلا بدل عليه بعد ذلك. وقول يصلى حتى يخاف فوت الوقت، وقول ولو فات الوقت وتكون نيته أن صلاته التامة منهن

وأما من شك أنه لم يصل صلاة بعد انقضاء وقتها، فعن الفضل لا بدل

عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن شك في القراءة وهو خار للركوع أو شك في

الركوع وه وهو خار للسجود، فعلى قول من يقول ان الهوية التي بين القراءة والركوع هي من القراءة يجب عليه أن يرجع الى القراءة ما لم يصل الى ركبتيه في هبوطه راكعا

وعلى قول من يقول: ان تلك الهوية من الركوع لم يجب عليه أن يرجع الى القراءة، وكذلك من شك فى الركوع وهو خار للسجود القول فيه واحد، فان ارتفع من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافى فعليه أن يرجع الى المسجود، فاذا خرج من حال التجافي الى حال القيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه، والله أعلم.

* مسألة: قال الشيخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم الأصم رحمه الله: من نسى صلاة فريضة من ليل أو نهار فى أى وقت كان فليصلها اذا ذكرها،