الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣-
153
-
فان ذلك وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها ذلك، الا أن يكون ذكرها وهو قائم
يصلى فريضة غيرها يخاف فوتها ان قطعها
•
وان لم يخف فوت الحاضرة صلى التي نسيها ثم يصلى الحاضرة، وان تركها بعد ما ذكرها ولم يشغله عنها شاغل فعليه الكفارة، والله أعلم. مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: من ذكر صلاة فائتة أو منقضية، وقد قام لصلاة أخرى، فان كان اذا صلى الفائتة قبل الحاضرة لا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالفائتة، ثم الحاضرة ما لم يدخل في الحاضرة فاذا دخل في الحاضرة مضى عليها حتى يتمها، وقول اذا دخل في الحاضرة، لم يتمها بدأ بالفائتة ثم يعيد الحاضرة.
فما
وقول: ولو أتم الحاضرة ثم ذكر الفائتة صلى الفائتة، ثم صلى
الحاضرة اذا كان فى وقت الحاضرة، أما اذا فات وقت الحاضرة،
صلاة فائتة، فانه يصلى الفائتة، وقد تمت الحاضرة.
ونحب
، ثم ذكر
وقول يصلى الفائتة، ولو فات وقت الحاضرة ثم يصلى الحاضرة، أنه اذا ذكر الفائتة فى فسحة من وقت الحاضرة ولا يخاف فوتها أن يبدأ بالفائتة، وان خاف فوت الحاضرة بدأ بها، وان ذكر الفائتة وقد بدأ بالحاضرة ودخل فيها فانه يمضى على تمامها، ولو كان في فسحة من وقتها،
والله أعلم.