مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٤

-

???

-

مسألة: ومن نام أو نسى شيئا من الصلوات حتى فات وقتها فان عليه أن يصنع معروفا وقول ان ذلك فى النوم وليس في النسيان، وقول لا شيء عليه الا الصلاة في النوم والنسيان، وقول ان عليه أن يصنع معروفا في صلاة العتمة والفجر، ولا شيء عليه فى غير ذلك من الصلوات

وقول ليس عليه في أن يجمع ذلك الا الصلاة اذا ذكرها، وقول عليه أن يصنع معروفا في الصلوات، وقول فى العتمة وحدها وقول في

جميع

العتمة والفجر، وقول من نعس عن العتمة حتى فات وقتها فعليه الكفارة

بالتغليظ والله أعلم.

* مسألة: أبو سعيد: قول أصحابنا اذا شك المصلى في شيء من أمر صلاته وهو في حد من الحدود التي هو فيها من الصلاة، ولم يجاوزه الى غيره فعليه أن يأتى به حتى يستيقن أنه قد عمله، ولو شك أنه علمه أو لم يعلمه

وان جاوزه الى حد غيره ثم شك في الذي جاوزه فانه يرجع الى أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حدثان وهو في الحد الثالث، فاذا كان هكذا فقول يمضى على صلاته وقول يعيدها، وقول اذا جاوزه وشك فيه لم يكن عليه رجعة.

وأما اذا شك فيما يقال في الحدود، بعد أن جاوز الحد الذي شك