مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

-

-

فيما في الحدود بعد أن جاوز الحد الذي شك فيما يقال فيه، فلا رجعة

عليه الى ذلك الحد، ويبنى على صلاته حتى يستيقن أنه لم يقله.

وأما اذا شك فى ركعات الصلاة، فقول لا يعمل شيء من ذاك الا على العلم، وما شك فيه من ذلك أعاده، لأن الصلاة لا تؤدى على الشك، وقول يتحرى المعنى الذى يشك فيه، فان كان غير زائد فى الصلاة احتاط في صلاته وأتمها، كالذى يشك أنه فى الركعة الثانية أو الثالثة من صلاة المغرب، ويستيقن على الواحدة أنه صلاها، فانه يقعد لقراءة التحيات الى: محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فيأتى بركعة تامة وتحيات، لأنه ليس في هذا الموضع زيادة تحر فى التحرى فى الصلاة ان كانت قد تمت صلاته في الماضي

وانما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها، وان لم تكن تمت فقد تمت بها، وما خرج بمعنى هذا فهو مثله، والله أعلم

* مسألة: ومن زاد ركعة تامة فى وسط صلاته فسدت صلاته، وان زادها من بعد تمام صلاته، أو في موضع فصل منها تضره الزيادة، وذلك لو أنه أدرك ركعة خامسة فى صلاة الظهر، ولم يقعد للركعة الرابعة، فهذا موضع تفسد صلاته.

وأما ان قعد للرابعة وتشهد ثم قام ناسيا فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته، لأنها قد تمت قبل الزيادة، وفى بعض القول ان زاد ركعة